الحديث العشرون من صحيح الترغيب بشرح الأستاذ عبد القادر البوجيسي

الحديث العشرون من صحيح الترغيب بشرح الأستاذ عبد القادر البوجيسي 

20 - (20) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه :

أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال :

* "قال رجل لأتَصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرج بِصدقَتِه فوضعها في يَدِ سارق (1)[1].

فأصبحوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ (2) اللَّيلة على سارقِ! فقال: اللهم لك الحمْدُ على سارق (3)![2] لأتصدقَنَّ بصدقةٍ،

* فخرج بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لأتَصَدَّقَنَّ بصدَقَة،

* فخرجَ بِصدقَتِه فوضعها في يَدِ غَنِىٍّ، فأصبحوا يَتَحَدَّثُون : تُصُدِّقَ اللَّيلَةَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِىٍّ![3]

فَأُتِىَ[4]، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ".

رواه البخاري -واللفظ له-، ومسلم والنسائي، وقالا فيه :

"فقيل له أمّا صدقتك فقد تُقُبِّلَتْ" ثم ذكر الحديث.

__________

(1) أي: فوضع صدقته في يد سارق وهو لا يعلم أنه سارق.

(2) مبني للمجهول، وهذا إخبار في معنى التعجب أو الإنكار.

(3) أي: تصدُّقي على سارق.

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 110) (رقم : 1421)، ومسلم في صحيحه (2/ 709) (رقم : 1022)، والنسائي في سننه (5/ 55) (رقم : 2523)، وفي السنن الكبرى (3/ 45) (رقم : 2314)، وأحمد في مسنده (14/ 36) (رقم : 8282)[5]، وابن حبان في صحيحه (8/ 143) (رقم : 3356)، والبيهقي في السنن الكبرى (رقم : 7846 و 13252)، وابن زنجويه في الأموال (رقم : 2092 و 2297)

 

من فوائد الحديث :

 

الأموال لابن زنجويه (3/ 1125)

بَابٌ: التَّحْضِيضُ عَلَى إِعْطَاءِ السَّائِلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا." اهـ

 

صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 143)

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا، وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ

 

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 321)

بَابُ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ، وَعَلَى مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ

 

تطريز رياض الصالحين (ص: 1057)

قال البخاري: باب إذا تصدق على غني، وهو لا يعلم. وذكر الحديث.

قال الحافظ: أي فصدقته مقبولة.

وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة، قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع.

وفيه: فضل صدقة السر، وفضل الإخلاص، واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع في الموقع. وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه، وبركة التسليم، والرضا، وذم التضجر بالقضاء، كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة، ولو ظهر لك عدم القبول. انتهى ملخصًا.

 

فتح الباري لابن حجر (3/ 291) :

" * وَفِي الْحَدِيثِ : دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ كَانَتْ عِنْدَهُمْ مُخْتَصَّةً بِأَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَلِهَذَا تَعَجَّبُوا مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ.

* وَفِيهِ : أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ وَلَوْ لَمْ تَقَعِ الْمَوْقِعَ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْإِجْزَاءِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْفَرْضِ وَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَلَا عَلَى الْمَنْعِ،

وَمِنْ ثَمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ التَّرْجَمَةَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ وَلَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ.

فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ قِصَّةً خَاصَّةً وَقَعَ الِاطِّلَاعُ فِيهَا عَلَى قَبُولِ الصَّدَقَةِ بِرُؤْيَا صَادِقَةٍ اتِّفَاقِيَّةٍ فَمِنْ أَيْنَ يَقَعُ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ،

فَالْجَوَابُ : أَنَّ التَّنْصِيصَ فِي هَذَا الْخَبرِ عَلَى رَجَاءِ الِاسْتِعْفَافِ هُوَ الدَّالُّ عَلَى تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ فَيَقْتَضِي ارْتِبَاطُ الْقَبُولِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ.

* وَفِيهِ فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرِّ وَفَضْلُ الْإِخْلَاصِ وَاسْتِحْبَابُ إِعَادَةِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تَقَعِ الْمَوْقِعَ،

* وَأَنَّ الْحُكْمَ لِلظَّاهِرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سِوَاهُ،

* وَبَرَكَةُ التَّسْلِيمِ وَالرِّضَا وَذَمُّ التَّضَجُّرِ بِالْقَضَاءِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : "لَا تَقْطَعِ الْخِدْمَةَ وَلَوْ ظَهَرَ لَكَ عَدَمُ الْقَبُولِ." اهـ

 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 287)

(ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) :

فِيهِ : دلَالَة على أَن الصَّدَقَة كَانَت عِنْدهم فِي أيامهم مُخْتَصَّة بِأَهْل الْحَاجة من أهل الْخَيْر وَلِهَذَا تعجبوا من الصَّدَقَة على الْأَصْنَاف الثَّلَاثَة.

وَفِيه : دَلِيل على أَن الله يَجْزِي العَبْد على حسب نِيَّته فِي الْخَيْر لِأَن هَذَا الْمُتَصَدّق لما قصد بِصَدَقَتِهِ وَجه الله تَعَالَى قبلت مِنْهُ وَلم يضرّهُ وَضعهَا عِنْد من لَا يَسْتَحِقهَا وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع وَأما الزَّكَاة فَلَا يجوز دَفعهَا إِلَى الْأَغْنِيَاء.

وَفِيه : اعْتِبَار لمن تصدق عَلَيْهِ بِأَن يتَحَوَّل عَن الْحَال المذمومة إِلَى الْحَال الممدوحة ويستعف السَّارِق من سَرقته والزانية من زنَاهَا والغني من إِمْسَاكه.

وَفِيه : فضل صَدَقَة السِّرّ وَفضل الْإِخْلَاص.

وَفِيه : اسْتحبابُ إِعَادَة الصَّدَقَة إِذا لم تقع الْموقع. وَفِيه أَن الحكم للظَّاهِر حَتَّى يتَبَيَّن خِلَافه.

وَفِيه : التَّسْلِيم والرضى وذم التضجر بِالْقضَاءِ،

وَفِيه مَا يحْتَج بِهِ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد فِيمَا إِذا أعْطى زَكَاته لشخص وظنه فَقِيرا فَبَان أَنه غَنِي سَقَطت عَنهُ تِلْكَ الزَّكَاة وَلَا تجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة،

وَحكي ذَلِك أَيْضا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وَالْحسن بن صَالح لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ الْإِعَادَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ لِأَنَّهُ لم يضع الصَّدَقَة موضعهَا وَأَخْطَأ فِي اجْتِهَاده كَمَا لَو نسي المَاء فِي رَحْله وَتيَمّم لصَلَاة لم يجزه فَافْهَم،

(فَإِن قيل) هَذَا الْخَبَر خَاص وَقع فِيهِ الِاطِّلَاع على قبُول الصَّدَقَة برؤيا صَادِقَة اتّفق وُقُوعهَا فَهَل يتَعَدَّى هَذَا الحكم إِلَى غَيره، (قيل لَهُ) إِن التَّنْصِيص فِي هَذَا الْخَبَر على رَجَاء الاستعفاف فَيدل ذَلِك على التَّعْدِيَة فَيَقْتَضِي ارتباط الْقبُول بِهَذِهِ الْأَسْبَاب." اهـ

 

إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 548_549) :

* وفى الحديث : أن الأعمال بالنيات، وأنَّ هذا قد أجِرَ فى اجتهاده ونيّتهِ، وقبلت صدقته.

* وفيه : أنَّ الصدقةَ على أهل الفجور والمعاصى مكروهةٌ، وأنه يجب أن يُتحرى لها أهلُ الخير والستر،

وهل تجزى عن الواجب؟

أما السارقُ والزانية فإن كانا محتاجين فلا خلاف فى جوازها،

وأما الغنى مثل العبد ومن لا يجوز له أخذها إذا لم يعلم به دافعها،____

فاختلف العلماء فى ذلك، وجُلّهُم أنها لا تجزى، وهو قول مالك، والشافعى والثورى وأبى يُوسُف، وقيل يجزيه، وهو قول أبى حنيفة وابن الحسن، والحسن البصرى، وأحد قولى ابن القاسم وقولى الشافعى، قال أصحابنا: ولو كانت بأيديهم قائمة أخذت منهم، واختلف إذا أكلوها فى غرمهم لها، ولو غروا صاحبها من أنفسهم رموها ولو دفعها عالمًا بهم جازت لهم، وغرمها هو للمساكين.

* وفى الحديث الحض على الصدقة.

 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 36) لأبي العباس القرطبي :

"وقول المتصدق : " اللهم لك الحمد ، على زانية " ؛ إشعار بألم قلبه ؛ إذ ظن أن صدقته لم توافق محلّها، وأنَّ ذلك لم ينفعه ، ولذلك كرَّر الصدقة ، فلما علم الله صحة نيته تقبلها منه ، وأعلمه بفوائد صدقاته."

 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 36) :

"ويستفاد منه : صحَّة الصدقة وإن لم توافق محلاً مرضيًا ، إذا حسنت نية المتصدق . أما لو علم المتصدِّق أن المتصدَّق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه ذلك ، فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ." اهـ

 

شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 422) :

"ودل ذلك أن صدقة الرجل على السارق والزانية والغنى قد تقبلها الله، لأنها إذا كانت سببًا إلى ما يرضى الله فلا شك فى فضلها وقبولها." اهـ

 

شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 423) :

"إن الصدقة إذا خرجت من مال المتصدق على نية الصدقة أنها جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها إذا كان مسلمًا بدليل هذا الحديث قاله المهلب." اهـ

 

الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 252)

* هذا الحديث يدل على : أن الأعمال بالنيات،

* وأن الإنسان يثاب على نيته،

* ويدل على : أن العظة بالأفعال بلغ مبلغ العظة بالأقوال ويزيد، فإن هذه الموعظة مثلها يزجر ويردع." اهـ

 

الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 253_254) للقاضي أبي العون ابن هبيرة الشيباني :

* وفيه أيضًا دليل على توفيق هذا المتصدق وحسن أدبه، فإنه لما تصدق يريد وجه الله فوقعت صدقته على سارق وزانية وغني، وتحدث الناس بذلك، كان أول ما جرى على لسانه حمد الله تعالى، على سارق وزانية وغني.

* وأما حمده في هذه المواطن فلا أراه إلا أنه قد كان من العلماء بالله الذين يحسنون التفويض إلى الله سبحانه، ويريضون بما قدر،

فلذلك ما كشف الله له عن عواقب الأمور الثلاثة، عن كثب واتم بأن أتي؛ فقيل له: أما السارق، فلعله أن يستعف عن سرقته؛ فذلك كالتعريف له وجه الحكمة في وضع صدقته على السارق؛ فيجتمع في صدقتك عليه بين أن يحفظه به من أن يأخذ مال غيره، ويحفظ بصدقتك مال غيره أن يأخذه، ويحفظ به جوارحه وأطرافه من حدود الله تعالى، ويعرفه أن في عباد الله تعالى من يتصدق، ليلاً سرًا على من لا يعرفه، فيكون بمظنة أن لا يشكره عليه، ولا يدري من أي يد وصل إليه الشيء، ولا يرى وجهه ويعرفه، فيثنى عليه فيكون ذلك داعية إلى عظة نافعة للآخذ، وصدقة عليه بما يغنيه عن أن يسرق مال غيره، وصدقة على صاحب الشيء الذي كان يعرضه السرق لولا استغناء السارق بالصدقة عنه، فتنوعت أنواعًا، وتوجهت وجوهًا؛ حيث كان الإخلاص مراده، وتفويضه إلى الله تعالى في ظاهر الحال، وحمده لله سبحانه على ذلك.

* وهكذا الزانية؛ فإنه لما تصدق عليها أعفها عن مواقعة الحرام التي لم تكن تواقع الفاحشة فيه إلا بأجر يأتيها معها، فإن الزنا لا يتصور إلا من اثنين، فكان ذلك بالغًا في الفضيلة لإعفاف الزانية والزاني بها، فوق ما في السارق وبمقدار تفاوت ما بين الحدين، ويعلم الله عز وجل السارق والزانية على ما كان من___عتوهما، فإن الله عز وجل لم يخرجهما عن الإسلام الذي يصح به الصدقة على أهله، وأن رأفة الله سبحانه وتعالى غير مقتضبة عنهما بدليل ما في الجواب، من قوله: (أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها) فإن ذلك إشارة إلى أن الصدقة قد اغنتها فعفت نفسها، ورجوعها.

* وأما الغني فإنه لما تصدق عليه أخجله وعرضه للاقتداء، فكانت محسوبة للمتصدق بحسنة مضاعفة له بحسب الأجر بعمله؛ لاسيما وقد عمله كيف سلك في الصدق بالإخلاص في السر على من لا يعرف، فصار متصدقًا معلما، فكان ذلك من بركة إخلاصه." اهـ

 

كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 510) :

"وَهَذَا الحَدِيث يدل على أَن الثَّوَاب يكون بنية الْمُتَصَدّق وَإِن لم يُصَادف أَهلا." اهـ

 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (7/ 192) لشمس الدين الكرماني :

"وفيه دليل على أن الله تعالى يجزي العبد على حسب نيته في الخير لأن هذا المتصدق لما قصد بصدقته وجه الله قبلت منه ولم يضره وضعها عند من لا يستحقها وهذا في صدقة التطوع وأما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى الأغنياء وكان فيه اعتبار لمن يتصدق عليه بأن يتحول عن الحال المذمومة إلى الحال المحمودة فيستعف السارق من سرقته والزانية من زناها والغني من إمساكه." اهـ

 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح (10/ 301) :

"وفيه: وجوب الاعتبار والمنافسة في الخير."

 

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (5/ 367) لشمس الدين البِرْماوي[6]، أبي عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النُّعَيْمِيّ[7] العسقلاني المصري الشافعي (المتوفى: 831 هـ) :

"وفيه : أن الله تعالى يُجري العبد على حسب نيَّته في الخير؛ لأنه قصَد بصدقته وجْهَ الله، فلم يضرَّه وضْعها فيمن لا يستحقُّ، وهذا في صدقة التطوُّع، أما الواجبة فلا تُجزئ لغنيٍّ، وفيه اعتبارٌ لمن تصدِّق عليه أن يتحوَّل عن الحال المذمومة إلى المحمودة." اهـ

 

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (3/ 425) لأحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 893 هـ :

"وفي الحديث : دلالة على أنَّ ثواب الأعمال إنما هو بالنية، وأنَّ المجتهد وإن كان مخطئًا يؤجر." اهـ

 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 23) للقسطلاني[8] :

"وفيه : أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على هؤلاء وأن نيّة المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع وهذا في صدقة التطوّع، أما الواجبة، فلا تجزئ على غني وإن ظنه فقيرًا خلافًا لأبي حنيفة___ومحمد حيث قالا تسقط ولا تجب عليه الإعادة." اهـ[9]

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1326)

وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْغَالِبَ فِي السَّارِقِ وَالزَّانِيَةِ أَنَّهُمَا يَرْتَكِبَانِ الْمَعْصِيَةَ لِلْحَاجَةِ وَهُوَ أَحَدُ مَعَانِي مَا وَرَدَ: "(كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا)[10]"

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1326)

( «عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ» ) فَذَلِكَ فَذْلَكَةٌ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى حَمْدِهِ - تَعَالَى - وَثَنَائِهِ تَفْوِيضًا وَتَسْلِيمًا لِقَضَائِهِ فَجُوزِيَ عَلَى ذَلِكَ الْمَقَامِ بِتَمَامِ نِظَامِ الْمَرَام

 

التحبير لإيضاح معاني التيسير (6/ 422) للأمير الصنعاني :

" والحاصل أنَّ الصدقة بحسن النية لا تكون إلاَّ جالبة خيراً للمتصدق." اهـ

 

شرح رياض الصالحين (6/ 694_695) للعثيمين :

"وكان من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابه ما___يسره قال : "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات"،

وإذا أصابه خلاف ذلك، قال : "الحمد لله على كل حال".

هذا هدى النبي _صلى الله عليه وسلم_.

وأما ما يقوله بعض الناس : "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه"، فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال، لأن كلمة (على مكروه) تنبئ عن كراهتك لهذا الشيء، وأن هذا فيه نوع من الجزع.

ولكن قل كما قال النبي _صلى الله عليه وسلم_ : "الحمد لله على كل حال."

والإنسان لا شك في أنه في هذه الدنيا يوما يأتيه ما يسره، ويومًا يأتيه ما لا يسره، فإن الدنيا ليست باقية على حال، وليست صافية من كل وجه، بل صفوها مشوب بالكدر،

نسأل الله أن يكتب لنا ولكم بها نصيبا للأخرة، لكن إذا أتاك ما يسرك، فقل : "الحمد لله الذي بنعمتة تتم الصالحات"، وما يسوؤك، فقل : "الحمد لله على كل حال." اهـ

 

شرح رياض الصالحين (6/ 696) :

 "ففي هذا الحديث : دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأ فإنه يكتب له ولا يضره ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها فإنها تجزئه، مثلا : رأيت رجلا عليه ثياب رثة تحسبه فقيرا، فأعطيته الزكاة ثم تحدث الناس أنه غني عنده أموال كثيرة، "فهل تجزئك الزكاة؟"

الجواب : نعم تجزئه الزكاة لأنه قيل لهذا الرجل : "أما صدقتك فقد قبلت."

وكذلك إذا أعطيتها غيره ممن ظننته مستحقا ولم يكن كذلك فإنها تجزئك، والله الموفق." اهـ[11]

 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (3/ 21) لحمزة محمد قاسم المصري :

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي:

أولاً : أن من أخطأ في صدقته أو زكاته فأعطاها إلى غني وهو يظنه فقيراً صحت صدقته، وأجزأته، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي عبيد، وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري إلى أنها لا تجزئه، وعن أحمد روايتان.

ثانياً : أن الصدقة كانت عندهِم لا تعطى إلاّ لأهل الخير والصلاح، أما في شريعتنا فإنّها تعطى للفقير صالحاً أو فاسقاً.

وفي الحديث : إشارة إلى استحباب الصدقة على الفاسق إذا كانت تؤدّي إلى إعفافه عن جريمته، وإصلاح حاله." اهـ

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (22/ 328) لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي _حفظه الله_ :

(فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-")

فيه : أن بعض الناس يترك فعل الخير غفلةً، وذهولًا، فينبغي أن يُذَكَّر بذلك، كي يتنبّه، ويفعله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان." اهـ

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (22/ 328_329) :

"في فوائده:

(منها) : ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أنه إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقّها، ظانًّا استحقاقه سقطت عنه.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يستفاد من الحديث صحّة الصدقة، وان لم توافق محلًّا، مرضيّا، إذا حسنت نيّة المتصدّق، فأما لو علم المتصدّق أن المتصدَّق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية اللَّه لحرم عليه ذلك، فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان انتهى.

وقال في "الفتح": ولا دلالة في الحديث على الإجزاء، ولا على المنع، ومن ثمّ____ترجم البخاريّ على هذا الحديث بلفظ الاستفهام، فقال: "باب إذا تصدق على غنيّ، وهو لا يعلم"، ولم يجزم بالحكم انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيما قاله نظر من وجهين:

(الأول): أن قوله: "بلفظ الاستفهام" غير صحيح، بل إنما هو بلفظ الشكّ، ولم يذكر جوابه اتكالًا على كونه معلوما من نصّ الحديث، حيث قال: "أما صدقتك، فقد تقبّلت"، كما في رواية مسلم، والمصنّف، وغيرهما.

(الثاني): قد تقدّم أن وجه الاستدلال به على الإجزاء في الصدقة الواجبة أن قوله: "لأتصدّقنّ" من باب الالتزام، كالنذر، فصارت الصدقة واجبة عليه، وقد قرّر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - رؤيا المتصدّق في قبول صدقته، فصحّ الاستدلال به في إجزاء زكاة الفرض. واللَّه تعالى أعلم.

قال في "الفتح": [فإن قيل]: إن الخبر إنما تضمن قصّة خاصّة، وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقيّة، فمن أين يقع تعميم الحكم؟ [فالجواب]: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف، هو الدّالّ على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى (1):

(ومنها): أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، إذا لم يأت في شرعنا ما يخالفه، وهذا هو القول الحقّ، وهو مذهب البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، حيث أوردوا حديث الباب للاحتجاج على إجزاء الزكاة إذا دُفعت لغير مستحقّها جهلًا. وسيأتي تمام البحث في المسألة الخامسة، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): استحباب إعادة الصدقة إذا لم يقع موقعها، وإن أجزأت (ومنها): أن الحكم للظاهر حتى يتبيّن سواه (ومنها): بركة التسليم والرضا، وذمّ التضجّر والتسخط بالقضاء، كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة، ولو ظهر لك عدم القبول (ومنها): فضل صدقة السرّ، وفضل الإخلاص. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب."اهـ

 

صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 143) لأبي حاتم البستي :

"ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا، وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ." اهـ

 

المجموع شرح المهذب (6/ 240_241)

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ وَأَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ قال صاحب البيان قال الصميرى وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيُّ وَدَلِيلُ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَسِيرَ حَرْبِيٌّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ " قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ ان يستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها تستعف عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ وَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ___يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقَى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ فَغَفَرَ له قالوا يارسول اللَّهِ إنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍّ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا " بَيْنَمَا كَلْبٌ يَطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ " الموق الخف." اهـ

 

المحلى بالآثار (8/ 126)

فَهَذَا بَيَانٌ فِي جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْغَنِيِّ، وَالصَّالِحِ، وَالطَّالِحِ.

 

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 321) :

"بَابُ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ، وَعَلَى مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ". اهـ

 

الأموال لابن زنجويه (3/ 1125)[12]

بَابٌ: التَّحْضِيضُ عَلَى إِعْطَاءِ السَّائِلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا

 

هذا ما تيسر جمعه، ولله الحمد والمنة، "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب". وصلى الله على نبينا الكريم وآله وصحبه وسلم أجمعين.

 



[1] مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 303) لعبيد الله الرحمني : "أيْ : وهو لا يعلم إنه سارق فأذاع السارق إنه تصدق عليه الليلة." اهـ

[2] فتح الباري لابن حجر (3/ 290) : "وَالَّذِي يَظْهَرُ الْأَوَّلُ وَأَنَّهُ سَلَّمَ وَفَوَّضَ وَرَضِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لِأَنَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ الْحَالِ لَا يُحْمَدُ عَلَى الْمَكْرُوهِ سِوَاهُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى مَا لَا يُعْجِبُهُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ." اهـ

وفي شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1532) : "إما وارد شكرًا أو تعجبًا، أما الأول: فأن يجري الحمد علي الشكر. وذلك أنه لما جزم علي أن يتصدق علي مستحق ليس بعده بدلالة التنكير في ((صدقة))، وأبرز كلامه في معرض القسمية تأكيدًا وقطعًا للقول به، فلما جوزى بوضعه علي يد سارق حمد الله، بأنه لم يقدر أن يتصدق علي من هو أسوأ حالا من السارق. وأما الثانى فأن يجرى الحمد علي غير الشكر، وأن يعظم الله تعالي عند رؤية العجب، كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يتعجب منه، وللتعظيم قرن به لفظة ((اللهم))، فكما تعجبوا من فعله." اهـ

[3] وفي فتح الباري لابن حجر (3/ 290) : "وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ تَسْمِيَةَ أَحَدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِمْ." اهـ

[4] وفي فتح الباري لابن حجر (3/ 290)

قَالَ الْكِرْمَانِيُّ قَوْلُهُ أُتِيَ أَيْ أُرِيَ فِي الْمَنَامِ أَوْ سَمِعَ هَاتِفًا مَلَكًا أَوْ غَيْرَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ نَبِيٌّ أَوْ أَفْتَاهُ عَالِمٌ وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ أَتَاهُ مَلَكٌ فَكَلَّمَهُ فَقَدْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُكَلِّمُ___بَعْضَهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَقَدْ ظَهَرَ بِالنَّقْلِ الصَّحِيحِ أَنَّهَا كُلَّهَا لَمْ تَقَعْ إِلَّا النَّقْلَ الْأَوَّلَ." اهـ

[5] ,أخرجه أحمد أيضا في مسند مخرجا (14/ 256) (رقم : 8602)

[6] وقال عباس بن محمد بن أحمد بن السيد رضوان المدني الشافعي (المتوفى: 1346هـ) في مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب (ص: 7) : "البرماوي: البرما بلد بالمنوفية من مصر ويقال لها برمة." اهـ

[7] وفي ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب (ص: 230) : النُّعَيْمي: بالتصغير إلى نُعَيم جد، وإلى سكة النُّعَيْمية (2) محلة بباب البصرة ببغداد." اهـ

وجدهم : نعيم المجمر

وفي اللباب في تهذيب الأنساب (3/ 168) لابن الأثير :

"المُجْمِرُ : بِضَم الْمِيم وَسُكُون الْجِيم وَكسر الْمِيم الثَّانِيَة وَفِي آخرهَا رَاء : عرف بِهَذَا نعيم بن عبد الله المجمر مولى عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ وَإِنَّمَا قيل لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ كَانَ يجمر الْمَسْجِد أَي يبخره بالطيب

[8] وقال أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهيم العَجَمِيُّ الشافعيّ الوفائي المصري الأزهري، شهاب الدين (المتوفى: 1086هـ) في ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب (ص: 199_200) :

"القسطلاني : إلى قسطيلية من إقليم إفريقية غرب قَفْصَة. ذكره ابن فَرْحُون في «طبقات المالكية».

وعبارة «القاموس» : "والقَسْطَلَانية قَوسُ____قُزَح، وحُمْرَة الشَّفَق، وثوب منسوب إلى عامل أو إلى قَسْطَلَة بلد بالأندلس، وقَسْطِيلية بلد بها، انتهى.

وعن القطب الحلبي في «تاريخ مصر» : "كأنه منسوب إلى قُسْطِيْلَة بضم القاف من أعمال إفريقية بالمغرب." انتهى.

ورأيت بخط القسطلاني في ترجمته من «مختصر الضوء اللامع» عن خط السخاوي : "فُرِّيانه إحدى مدائن إفريقية فيما بين قَفْصَة وسَبْتَة بالقرب من بلاد قسطيلينية ببلاد اليمن التي نسب إليها القسطلاني" انتهى.

هذا ما رأيته بخطه، ثم رأيت في نسخة قديمة من شرح أبي شامة للشقراطيسية، ضبط بالقلم لفظ القَسْطَلَّاني : "فتحة على القاف، وشدة على اللام"،

وكتب بالهامش : "قال لي بعض من عَرَفَ هذه البلاد : "نَفْطَة وقَسْطِيْلية، وتَوزر، وقَفْصَة بلاد بإفريقية بالناحية التي تُسَمَّى بلاد الجريد، وشِقْرَاطِس بلدة فيما هنالك .. الخ." اهـ

[9] وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1326) للقاري : "اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ فَقِيرًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ غَنِيٌّ لَا يُعِيدُهَا، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ، وَلَكِنْ لَا يَسْتَرِدُّ مَا أَدَّاه." اهـ

[10] أخرجه الطبراني في الدعاء (ص: 319) (رقم : 1048)، العقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 206) عن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_.

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 225) (رقم : 4044)، البيهقي في شعب الإيمان (9/ 12) (رقم : 6188)، والدولابي في الكنى والأسماء (3/ 1068) (رقم : 1877)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 53)، تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 242)، مسند الشهاب القضاعي (1/ 342) (رقم : 586)، إصلاح المال (ص: 121) (رقم : 440)، الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 254).

وهو ضعيف، وانظر بيان ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (9/ 77) (رقم :4080) للألباني.

[11] وفي ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (22/ 330) للشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي الولوي :

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول من قولي الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ عندي؛ لظهور أدلته التي تقدمت آنفًا.

والحاصل أن من دفع زكاته إلى غنيّ، أو نحوه ممن لا يستحقّها، ظانًّا أنه مستحقّها، ثم ظهر بخلافه، سقطت عنه، ولا يلزمه إعادتها، ولكن لو أعادها، كما أعاد الرجل المذكور في حديث الباب، كان حسنًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب." اهـ

[12] المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: 251هـ)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

الوجه السادس والعشرون إلى الوجه الثامن والعشرون من كتاب مفتاح دار السعادة

الحديث الثاني والعشرون